الحر العاملي

190

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الأرض وإن كان يجب الزكاة على ما بقي في يده بعد المقاسمة لما مر ( 1 ) ، ويمكن الحمل على كون الأخذ من الظالم فهو غصب لمال الامام أو المسلمين لا يملك العامل منه شيئا ، أو على كون القبالة بعد ادراك الغلة ، أو على غير وجه المزارعة والمساقاة ، أو على عدم بلوغ الفاضل نصابا ، وقد حمل الشيخ قوله : وليس على أهل الأرض اليوم زكاة ، على جواز احتساب ما يأخذ السلطان من الزكاة لما يأتي ( 2 ) . [ 11807 ] 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يتكارى الأرض من السلطان بالثلث أو النصف ، هل عليه في حصته زكاة ؟ قال : لا ، قال : وسألته عن المزارعة وبيع السنين ؟ قال : لا بأس . أقول : قد عرفت وجهه وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه عموما وخصوصا ( 2 ) . 8 - باب حكم الزكاة في الثمار التي تؤكل وما يترك للحارس ونحوه منها [ 11808 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن جعفر ، أنه سأل أخاه عن البستان لا تباع غلته ، ولو بيعت بلغت غلتها مالا ، فهل يجب فيه

--> ( 1 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب . ( 2 ) يأتي في الباب 20 من أبواب المستحقين للزكاة . 5 - التهذيب 7 : 202 / 889 . ( 1 ) تقدم ما يدل عليه بعمومة في الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، وفي الباب 1 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الأبواب 10 و 11 و 12 من هذه الأبواب . الباب 8 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 4 : 19 / 51 .